فصل: تصل أمها وهي غنية وزوجها يمنعها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


البر والصلة

بر الوالدة ولو لم ترضع الولد وتقوم بتربيته

الفتوى رقم ‏(‏1253‏)‏

س‏:‏ مضمون السؤال‏:‏ أن السائل سلمه أبوه بعد الولادة بسبعة أيام لعمته؛ لتقوم برضاعه وتربيته، فقامت عمته بذلك ومات أبوه بعد عامين من ولادته، وترك شقيقة للسائل أصغر منه، وادعى أن أمها قتلتها حينما تزوجت بعد أبيه برجل لم يرض أن تعيش هذه البنت معها ببيته، وذكر أن لأمه ثمانية أولاد من هذا الرجل، وأنه إذا ذهب إلى أمه لزيارتها- رغم بعد المسافة- منعه زوجها من رؤيتها، وذكر أنه صار أبا لخمسة أولاد، وأنه فقير، ويسأل ماذا يجب عليه‏؟‏ وماذا يجب على أمه من الصلة‏؟‏ وهل عليه أو عليها إثم لعدم الصلة‏؟‏ ويرجو الإفادة‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تبر أمك وتحسن إليها بقدر الاستطاعة، ولو لم ترضعك، ولم تقم بتربيتك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏}‏‏.‏

ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة صحيح البخاري الأدب ‏(‏5626‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2548‏)‏، سنن ابن ماجه الوصايا ‏(‏2706‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/391‏)‏‏.‏ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي‏؟‏ قال‏:‏ أمك‏.‏ قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أمك‏.‏ قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أمك‏.‏ قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ ثم أبوك‏.‏

ويحرم عليك أن تتهمها وتسيء بها الظن، وتتكلم فيها بغير علم، قال تعالى‏:‏ سورة الحجرات الآية 12 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 36 ‏{‏وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا‏}‏‏.‏

وإذا ذهبت لزيارتها، أو أردت برها والإحسان إليها فامتنعت، أو منعها زوجها، أو منعك من الاتصال بها، أو إيصال شيء إليها، فقد فعلت ما عليك، ولا إثم عليك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ وإياك وقطيعتها أو الإساءة إليها، بل قابل إساءتها بالإحسان؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2511‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏87‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3019‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/37‏)‏‏.‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‏؟‏ قالوا‏:‏ بلى يا رسول الله، قال‏:‏ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين‏.‏ الحديث، وقوله‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5630‏)‏‏.‏ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، وقوله‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5638‏)‏‏.‏ لا يدخل الجنة قاطع، وقوله‏:‏ أحمد 2/ 193، 190، 163، والبخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 7/ 73، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 38 برقم ‏(‏68‏)‏، وأبو داود 2/ 323 برقم ‏(‏1697‏)‏، والترمذي 4/ 316 برقم ‏(‏1908‏)‏، وابن أبي شيبة 8/ 351، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 3/ 301، وفي ‏(‏تاريخ أصبهان‏)‏ 1/ 273، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 6/ 360 برقم ‏(‏2371، 2372‏)‏، وابن حبان 2/ 189 برقم ‏(‏445‏)‏، والبيهقي 7/ 27، والبغوي 13/ 30 برقم ‏(‏3442‏)‏‏.‏ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وإن كنت فقيرا كفى أن تزورها وتلقاها لقاء حسنا، ببشاشة وجه وسرور، وينبغي لها أن تعطف عليك، وتمكنك من صلتها بقدر الاستطاعة، فإن لم تفعل فلا تسئ، بل أحسن إليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

هل يجبر والدته للسفر معه لأنها لا تحسن أن تخدم نفسها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1237‏)‏

س‏:‏ له أم طاعنة في السن، وشبه ضريرة، وهي تسكن في بلدة في ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، وأنه حاول أخذها معه في المنطقة التي يسكنها، ولكنها رفضت؛ حيث لا تريد ركوب سيارة أو طيارة، وحيث إنه لا يوجد عندها من يشرف عليها- ماذا يفعل معها‏؟‏ هل يجبرها على الذهاب‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أمه طاعنة في السن، وشبه مخرفة، فإذا لم يوجد عندها من يقوم بأمرها تطوعا، وليس لدى السائل قدرة على الجلوس عندها، ولا على استئجار من يقوم بشأنها، وعنده زوجة تحن عليها وتقوم بخدمتها ولا تؤذيها- فإن مصلحتها تقتضي إجبارها على الذهاب معه حيث يسكن وزوجته، حتى تتمكن من خدمتها والإشراف على راحتها بقية حياتها، ولعله يستعمل معها من الحيل ما يدفعها إلى ركوب السيارة، كأن يذكر لها بأنهم يرغبون قضاء نزهة في البر أو نحو ذلك، ثم يسافر بها حيث مقر إقامته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

والدته تميل إلى أولاد إخوانه دون أولاده ويجد عليها من أجل ذلك

الفتوى رقم ‏(‏1743‏)‏

س‏:‏ إن والدتي تميل إلى أولاد إخواني دون أولادي، والسبب‏:‏ أنها لم ترغب زوجتي، وزوجتي ذات أولاد، ولا أقدر أطلقها لأجل أولادها، ويجيء في خاطري من والدتي من ذلك، ويطلب إفادته عن هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، وأن والدتك لم يحملها على ذلك إساءة منك ولا من زوجتك، وإنما حملها على ذلك عدم محبتها لزوجتك- فلا يضرك ذلك، ولا يلزمك طلاق زوجتك من أجل عدم محبة أمك لها، ولا ينبغي أن يكون في نفسك عليها شيء، حتى ولو وجد منها شيء مما ذكرت؛ لأنها والدة، واجب عليك برها والصبر عليها، وتحمل ما قد يبدر منها من أذى أو مضايقة؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 24 ‏{‏وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا‏}‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه‏:‏ رواه مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‏:‏ الترمذي 4/ 311 برقم ‏(‏1899‏)‏، واللفظ له، وابن حبان 2/ 172 برقم ‏(‏429‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 6/ 376 برقم ‏(‏2394‏)‏، والحاكم 4/ 152، والبيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ 13/ 527، 528 برقم ‏(‏7445- 7447‏)‏ طـ‏:‏ الهند، والبغوي 13/ 12 برقم ‏(‏3424‏)‏‏.‏ رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والدته لا تقبل صلته

الفتوى رقم ‏(‏1751‏)‏

س‏:‏ إن والدتي- جزاها الله خيرا- في بيت والدي، ووالدي متوفى شهر 9/ 93 هـ، وأنا من عام 1391هـ- ووالدي حي- أعيش في بيت وحدي أنا وزوجتي وأولادي قريبا من بيت والدتي، وفي بعض الأيام يكون عندي وليمة، فأقطع لها رجل الذبيحة، وأحط معها كبدة وشحمة وأرسل بها ولدي الذي يبلغ من العمر 14 سنة، وتردها عليه، ثانية نرسلها لأختي الكبيرة وترجعها أختي، والسبب أن والدتي وأختي ما تبغيان زوجتي، وأنا قائم بحق الله، أجيء والدتي في البيت، وأجيء أختي، ولكن جاء في خاطري عليهما من أجل أني كلما روحت لهما اللحمة رجعاها‏.‏ فهل علي شيء من قبل الله‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من صلتك لأمك وأختك بالزيارة وإرسال اللحم لهما في المناسبات، فقد أحسنت فيما فعلت، ولكن ربما كانت أمك وأختك تؤملان فيك أكثر من هذا، فتنتظران منك أن تدعوهما إلى بيتك يوم الوليمة بدلا من أن ترسل إليهما شيئا من الذبيحة، وهما أولى من غيرهما بالدعوة لحضور الوليمة، وربما كانتا تؤملان فيك أن تذهب إليهما بنفسك، ومعك ما تهديه إليهما من اللحم ونحوه؛ تقديرا لهما، وإدخالا للسرور عليهما، بدلا من أن ترسل ولدك بذلك، ونصيحتنا لك أن تزيد في برهما والإحسان إليهما، فتدعوهما إلى بيتك في الأعياد والمناسبات مع زيارتهما، فإن امتنعتا من الحضور إلى بيتك فاذهب إليهما بنفسك، ومعك الهدية، فإن امتنعتا أيضا؛ لكراهتهما لزوجتك على ما ذكرت في سؤالك فقد فعلت الواجب ولا حرج عليك، ولا يلزمك أن ترضيهما بطلاق زوجتك ما دامت مطيعة لله، مؤدية لحقوقك، قائمة بما وجب عليها، ولم يصدر منها أذى لأمك أو أختك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يسيء إلى والديه بسبب ميل والدته لأخيه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1901‏)‏

س1‏:‏ مضمونه‏:‏ السائل يعيش مع والديه في منزل واحد، لكنه دائم الخصومة مع أمه والقطيعة لوالده، وسبب ذلك أن أمه تفضل أخاه الصغير، فتصفه بأقبح الأوصاف، وتشتمه بأقذع الشتائم ولأتفه الأسباب، فصارت عنده عقد نفسية، وتتسامح مع أخيه، ولو أساء أشد إساءة، فصار مدللا خاليا من العقد النفسية، وكذلك والده يسيء إليه كثيرا لا يرد عليه السلام إلا نادرا، ويضربه أحيانا أمام الناس لأدنى سبب، ولا يضرب أخاه الصغير ولو اشتدت إساءته، فهل يطالب من أساء إليه والداه بما يطالب به سائر الأبناء من البر والصلة، وهل يأثم بإثارة الخصومات مع أنه يجتهد في إبعاد الخصومات، وكثيرا ما يندم بعد وقوعها، ويتصدق عنهما دون شعور منهما، فهل يثابان بذلك ويثاب هو أيضا‏؟‏ وهل يخفف ذلك من ذنوبه، مع أن هذه الصدقة قليلة جدا‏؟‏

ج1‏:‏ قد يكون الوالدان معذورين فيما حصل منهما، وقد يكون لديهما اعتبارات في التشديد على واحد من أولادهما دون آخر، ككونه أكبر سنا، وأرشد من غيره، فالغلط منه أشد، وكتأديبه ليستقيم فيكون قدوة لإخوانه الصغار، وعلى تقدير إساءتهما لا يجوز للولد أن يقابل سيئتهما بالسيئة، بل يقابلها بالحسنة؛ عملا بقوله تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 96 ‏{‏ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏}‏ والوالدان أولى بالإحسان من غيرهما؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة العنكبوت الآية 8 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏}‏ فأمر الولد أن يصاحب والديه بالمعروف ولو جاهداه على أن يشرك بالله غيره، والشرك أكبر الكبائر، وأمره أن يلزم سبيل الله المستقيم، وأخبر بأن جزاء الجميع عنده تعالى يوم القيامة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، وحذر من عقوقهما، وبين أن العقوق من أكبر الكبائر، هذا وتشكر على الندم على ما فعلت من إثارة الخصومات والقطيعة، وعلى الصدقة عنهما، ولو أعلنت ذلك لهما كان أرجى إلى الوئام، وحنانهما عليك، ويرجى لك ولهما الأجر ومغفرة الذنوب بما قربت من الصدقة عنهما، وإن قلت، فإن الله يضاعف الحسنات، وأما الوالدان فالواجب عليهما تحري العدل بين أولادهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ‏(‏2447‏)‏، صحيح مسلم الهبات ‏(‏1623‏)‏‏.‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والدته تسيء التصرف في المال هل يساعدها على والده من أجل برها‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2255‏)‏

س 4‏:‏ مضمون السؤال‏:‏ أن امرأة تسيء التصرف في النفقة، بشراء آلات اللهو وما شابه ذلك، هل يجوز لأبنائها الكبار المتعلمين أن يساعدوها على أبيهم بدعوى برها‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان شأنها ما وصف السائل فليس لأبنائها أن يعينوها على أبيهم، بل عليهم أن ينصحوها ويرشدوها إلى حسن عشرة أبيهم وطاعته، وإلى حسن القيام على بناتها، وعليهم أن يصاحبوا والديهم بالمعروف وأن يؤدوا إلى كل منهما حقه شرعا، وأن يتعاونوا معهما على البر والتقوى، وألا يتعاونوا معهما أو مع أحدهما على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ وقوله‏:‏ سورة لقمان الآية 14 ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ‏}‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لا يحسنون لوالدهم برا بوالدتهم

الفتوى رقم ‏(‏2593‏)‏

س‏:‏ أخي وأخواتي أعطوا عطفهم لابن أمي، ويفضلونه على والدي، حتى ينالوا رضى والدتي، وعندما رأوا أنني أحاول العدل بين والداي عادوني وقاطعوني، بالرغم أنني لم أقاطعهم، وأيضا والدنا يرفض أن ندمج أموالنا مع أموال ابن أمي؛ خوفا من المشكلات في المستقبل‏.‏

والدي الآن يعيش وحيدا، وقد بلغ من العمر سبعين عاما ويطبخ لنفسه وينظف بيته بيديه، وأنا أكبر أولاده من الذكور، وأبلغ من العمر أربعين عاما ومتزوج، وعندي أربعة أولاد وخمسة بنات، وقد طلبت عدة مرات من والدي أن يعيش معي، وقد اعتذر مدعيا أن جو المنطقة الشرقية ومجتمعها لا يصلحان له، حيث يعيش بنجران، وأنا بالمنطقة الشرقية، موظف بجامعة البترول والمعادن بالظهران منذ ثلاثة عشر عاما‏.‏ أرجو من فضيلتكم أن تبدوا رأيكم في هذه المشكلة، وهل أنا على ثواب، أو أترك والدي الذي يبلغ من العمر سبعين عاما ولا أحد بجانبه‏؟‏

ج‏:‏ لقد أحسنت في تحريك العدل بين والديك ولو سخط عليك إخوتك، ولا حرج عليك في عدم عيشة والدك معك وبقائه وحده يقوم بنفسه على شئونه، ما دام راضيا عنك وغير محتاج لك، وعليك وعلى إخوتك الطاعة لوالدكم في عدم خلط مالكم بأموال ابن أمكم؛ اتقاء لما يخافه من المشاكل التي قد تترتب على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يريد بر والدته في محل إقامته وهي ترغب الإقامة في محل مهجور

الفتوى رقم ‏(‏2950‏)‏

س‏:‏ لي والدة طاعنة في السن، وليس لها من أقارب، وأنا من الجنوب ومصاب بشلل نصفي، ومقيم في مدينة الرياض أنا وأهلي، وأخذتها معي، حيث تقيم هناك في محل مهجور عن الناس، وأخذت تطالبني أن أعيدها إلى بيتها المهجور كما قلت آنفا، وامتنعت من إعادتها؛ حيث لا أستطيع معاونتها هناك، ولا أستطيع الإقامة، وظروف المعيشة شاقة هناك بالمنطقة النائية بالنسبة لي كرجل عاجز، إنما هنا الإقامة أفضل للأولاد ولي، ولكن أصبحت في حيرة بين الظروف وإرضاء الوالدة، وهي لها قلب شبه ساذج، لا تفهم حتى أيام الأسبوع، وكذلك الصلاة، لذا أرجو إعطائي حلا مناسبا، حيث به أكون أرضيت الوالدة وتغلبت على ظروفي كما قلت سابقا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من حالها ومن ظروفك فاستقر حيث تسهل عليك المعيشة، وأرض والدتك بالنفقة، واشغل بالها بما يدفع التفكير في الرجوع إلى مكان مهجور يضر بها ويشق عليها، مع مراعاتها والإنفاق عليها، ولا تطعها في العودة إلى ذلك المكان ما دامت ليس لها من يعولها من الناس هناك غيرك، ولا يعتبر منعك إياها عقوقا، بل يعتبر مصلحة ومعروفا وبرا بها، وإن لم تعرف ذلك، ويعتبر طلبها الرجوع إلى مكان يضر بها منكرا، والطاعة إنما تكون في المعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما هي حدود طاعة الوالدين‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3405‏)‏

س‏:‏ أخي الكريم‏:‏ لقد أوصانا الله عز وجل في كتابه العزيز بطاعة الوالدين وبرهما، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوقهما أشد التحذير، فما هي حدود طاعتهما‏؟‏ حيث إن والدتي امرأة من عامة المسلمين، وتجهل أمورا كثيرة، وقد من الله علينا بالمال الكثير ولله الحمد، ونريد أن نشتغل في أمور التجارة والبيع والشراء، وهي تمنعنا من مزاولة بعض الأعمال وتقول مثلا‏:‏ شاركوا فلانا من الناس، ولا تشاركوا الآخر، وهي لا تعلم أمور البيع والشراء، أو الناس ومعاملاتهم، فهل نطيعها في ذلك أم نخالفها، وهل إذا خالفناها نعتبر عاقين‏؟‏ كذلك تريد أن تزوجنا من بعض من تحب، مع أننا نرى أن الزواج من غير من أرادت خير لنا في ديننا ودنيانا، ونحن دائما نحرص على ذات الدين من بنات إخواننا في الله من أهل الفضل والصلاح، فهل نطيعها أم نخالفها، وهل نعتبر عاقين لها في ذلك أم لا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ طاعة الوالدين واجبة، وبرهما والإحسان إليهما كذلك؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك، وذلك في حدود المعروف المقدور عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف‏.‏

ثانيا‏:‏ ما كان من أمركم يتعلق بالمباحات والأمور العادية التي تدركون مصلحتها ووالدتكم لا تدرك ذلك ولا ما يترتب على الدخول فيها والتعامل بها من مصالح لا يلزمكم طاعتها فيها، ولا تكونون عاقين لها بمخالفتكم لها في ذلك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح مسلم الفضائل ‏(‏2363‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2471‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/123‏)‏‏.‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يلزمكم طاعتها في التزوج ممن تريد إذا كان الأمر كما ذكرت من أنكم تحرصون على ذات الدين من بنات إخوانكم في الله من أهل الفضل والصلاح، ولا تكونون بمخالفتها في ذلك عاقين لها، لكن يجب عليكم في جميع الأحوال مراعاة خاطرها بالأساليب الحسنة التي تطمئن قلبها وترضى بها عنكم، واجتناب الأساليب الجافية، مع مضيكم فيما ترون مصلحته راجحة على ما رأت وأكدتم خلافه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التوفيق بين بر الوالدين وتجنب الحرام

الفتوى رقم ‏(‏19680‏)‏

س‏:‏ كيف أوفق بين خدمة وطاعة والدي وتجنب الحرام‏؟‏

ج‏:‏ هذا السؤال يقتضي أن نذكر لك جوابا مفصلا بشأن معاملة الولد مع والديه، وذلك في الأمور الآتية‏:‏

أولا‏:‏ قاعدة الشرع المطهر هي‏:‏ أنه فرض عين على الولد البر بالوالدين، وطاعتهما في المعروف، والإحسان إليهما، وذلك بلين القول، والرفق، والمحبة، والعطف عليهما، وإيصال النفع إليهما في أمور الدين والدنيا، وخدمتهما، وصلة رحمهما وأهل ودهما، وهو من تمام الإحسان إليهما، وهذا يشمل كل والد مهما علا، ومن الأجداد والجدات من كل ولد مهما نزل من الأبناء والبنات، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، والأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏‏.‏

وهو وصية الله إلى عباده؛ كما قال عز من قائل‏:‏ سورة لقمان الآية 14 ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ‏}‏ إلى أن قال سبحانه‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏}‏‏.‏ وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح البخاري الأدب ‏(‏5626‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2548‏)‏، سنن ابن ماجه الفرائض ‏(‏2738‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/391‏)‏‏.‏ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ من أحق الناس بحسن صحابتي‏؟‏ قال‏:‏ أمك، قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أمك، قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أمك، قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أبوك زاد مسلم‏:‏ صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2548‏)‏‏.‏ ثم أدناك أدناك‏.‏

ولهذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتحريم عقوقهما أو إيصال أي أذى إليهما، وهذا مما أجمع المسلمون على تحريمه، وأنه من أكبر الكبائر، وأشد المآثم، ومن العقوق‏:‏ ترك البر بهما، والملل والضجر، والغضب والاستطالة عليهما، وبخاصة في حال كبرهما‏.‏ نسأل الله السلامة والعافية‏.‏

ولهذا أيضا فإنه على تقدير الإساءة من الوالد لولده فإنه لا يجوز للولد المقابلة بالسيئة، بل يقابلها بالحسنة؛ عملا بقول الله تعالى‏:‏ سورة فصلت الآية 34 ‏{‏ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ‏}‏ والوالدان أولى بالإحسان من غيرهما ولقول الله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ طاعة الوالدين في المعروف واجبة على ولديهما ما لم يأمرا بمعصية، فإذا أمرا بمعصية صحيح البخاري المغازي ‏(‏4085‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/131‏)‏‏.‏ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول الله تعالى‏:‏ سورة العنكبوت الآية 8 ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري أخبار الآحاد ‏(‏6830‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/94‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه الإمام أحمد‏.‏

ولهذا فإذا أمر الوالدان ولدهما بفعل معصية من شرك بالله عز وجل، أو شرب خمر، أو سفور، أو تشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ونحو ذلك من المعاصي، أو أمر الوالدان ولدهما بترك فرض من الصلوات الخمس المفروضة، أو عدم أدائها من البنين في المساجد، ونحو ذلك مما أوجبه الله على عباده- فإنه لا يجوز للولد طاعتهما في شيء من ذلك، ويبقى للوالدين على الولد حق الصحبة بالمعروف والبر، من غير طاعة في معصية أو في ترك واجبا، أما ما يتعلق بطاعتهما في الأمور المباحة والعادية، وفي أمر التزويج والطلاق، فهذا يعود إلى تقدير المصالح والمضار والمقابلة بينها، فإذا أمر الوالدان ولدهما بشيء من ذلك منعا أو إيجابا، والمصلحة في مخالفتهما فلا حرج على الولد في ذلك، بلطف وحسن معاملة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الفضائل ‏(‏2363‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2471‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/123‏)‏‏.‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم ولا يكون الولد عاقا بذلك، وإذا كانت المصلحة راجحة في طاعتهما في شيء من ذلك ففي طاعة الولد لهما الخير والبركة والبر والإحسان، والوالدان هما أولى الناس بنصح ولدهما والحرص على نفعه‏.‏

ثالثا‏:‏ على الولد إذا رأى من والديه انحرافا في دينهما؛ كالتهاون في الصلوات، وارتكاب المحرمات، وكسب المال الحرام، أن يبذل النصح لهما بأداء حق الله عليهما، والتزام شرعه المطهر، ويكون ذلك بالرفق واللين، مع الدعاء لهما بالهداية، ويحسن التعاون مع من يساعده من قريب أو صديق فيما يصلح الحال، فإن حصلت الاستجابة فالحمد لله، وإلا فيستعين الولد بالله ويجتنب كسبهما، ومساكنتهما، ويبقى على مصاحبتهما في الدنيا معروفا متبعا سبيل من أناب إلى الله تعالى، ولا يعتبر ذلك عقوقا، لكن لا يجوز أن يحمله ذلك على عقوقهما والقطيعة لهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التقصير في حق الوالد المريض

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏3592‏)‏

س 12‏:‏ لقد كنت عندما مرض والدي وكنت جالسا عنده في المستشفى طيلة أسبوع، وكان عمي والد زوجتي في المستشفى يشتغل مراقب، وكان ظل يضيق علي طول الوقت الذي كنت أرافق والدي وأقوم بعنايته، ومن كثر ما ضيق علي عمي أنسى والدي بعض الوقت؛ مثل أني أتأخر عنه وأشد عليه بأن يأكل، ومثل ذلك، وظليت أسبوعا، وآخر يوم تأخرت عليه كان يوم الأربعاء، أخرجت والدي إلى البيت، وفي نفس اليوم في العشاء توفي وأنا أرفعه، ولكن لم أشهده بالماء، بل أحضرت له الطبيب، وقال لي‏:‏ إنه انتهى إلى رحمة الله، الله يجعل مثواه الجنة‏.‏ فهل علي شيء من نحوه ونحو الله سبحانه وتعالى‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج 12‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك فيه، إلا إذا كنت تعلم أنك قصرت في شيء مما يجب عليك نحوه فاستغفر الله وتب إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والده يسيء إلى زوجته

الفتوى رقم ‏(‏3882‏)‏

س‏:‏ أنا رجل واسمي ‏(‏م‏.‏ ح‏.‏ ع‏.‏ ح‏)‏ ولي زوجة وعندي منها خمسة أولاد، وهي الآن حامل، وإني قد تزوجت خلافها بامرأتين، ومن أسباب والدي فارقتهما وهو الذي فتح المشاكل بيني وبينهما وتركتهما، والآن هذه الزوجة هي الثالثة، وهي طيبة معي ومع والدي، وهي تعامله بالطيب وهو يعاملها بالعصبية والنكد، ويسبب المشاكل بيني وبين زوجتي، ولا يقصد إلا المشاكل بيننا، ودائما يشتكي مني على أهل الحارة، ويريد أن يظهر العداوة بيني وبين زوجتي، ويريد أن أكون مملوكا في يده، ويريدني أعامله وكأني طفل وليس رجلا، حاملا مسئولية‏.‏ فهل أطاوع والدي وأترك زوجتي وأولادي، أم أمسك زوجتي وأولادي وأعصي والدي في هذه الحالة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا تلزمك طاعة والدك في ذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، وعليك محاولة إرضائه مهما استطعت، وأوصها بأن تعامله بالتي هي أحسن، حسب الاستطاعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمله في مكان بعيد عن والدته

الفتوى رقم ‏(‏3927‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأن عندي والدة كبيرة في السن، وعاجزة عن خدمة نفسها، تسكن في تهامة بني شهر في قرية نائية، ولا يوجد لها من يعولها أو من يقوم بخدمتها، ولا من يجلب لها الحاجات اليومية، وأنا أعمل وكيل رقيب باللواء الحادي عشر بالجنوب، وقد حاولت أنني آخذها إلى جانبي، حتى أتمكن من خدمتها بالإضافة إلى عملي، إلا أنها ترفض السفر بعيدا عن القرية، وتقول‏:‏ إما أن أجلس عندها أو أتركها في محلها، وأنا لا أرغب أجلس في القرية وأترك وظيفتي التي هي مصدر معيشتي، وإنني في حيرة من أمر والدتي، هل أتركها تعيش فريسة الأمراض والعجز، أو أترك وظيفتي التي هي مصدر رزقي‏؟‏ أرجو من سماحتكم إعطائي فتوى تكون بمثابة رضا الله نحو بر الوالدين‏.‏

ج‏:‏ ينبغي أن تجتهد لنقل عملك إلى أقرب مكان إليها يمكنك من خدمتها، فإن لم يتيسر ذلك وجب عليك أن تستأجر من النساء الأمينات من يخدمها إذا لم يتيسر من يقوم بذلك تطوعا من جيرانها أو أقاربها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والده يسخر من لحيته

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4042‏)‏

س 4‏:‏ أبي يعارضني تماما في إطلاق اللحية، ويسخر من المسلم الملتحي كثيرا، وينذرني بالطرد من الدار إذا أنا أطلقت لحيتي، وأمي لا تمتثل أمري في نهيي لها عن عدم خروجها للأسواق وللعزاء، وتذهب إلى مدافن الموتى أياما معدودة بحجة زيارة الموتى‏.‏

ج 4‏:‏ أولا‏:‏ توفير اللحية واجب، ولا يجوز لك أن تطيع والدك ولا غيره في حلقها حتى ولو أخرجك من الدار من أجلها سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ عليك مواصلة النصح لأبيك ولأمك في ترك ما ذكرته من المنكرات، ودعوتهما بالرفق واللين مهما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأبشر بالنجاح والتوفيق والأجر العظيم إذا صبرت وصدقت وأخلصت لله العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الولد يرغب في الدراسة ووالده يرغمه على التجارة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4097‏)‏

س 1‏:‏ ولد سجل في إحدى المعاهد ليدرس، ولكن والده غير راض بذلك، ويريد من ولده أن يشتغل بالتجارة ولا يدرس، فهل يحق للولد أن يعصي والده ويدرس أم يطيعه ويترك الدراسة‏؟‏

ج 1‏:‏ ينبغي للابن أن يجمع بين الحسنيين، فيطلب العلم ويساعد والده على تجارته، وإذا أصر والده على إلزام ابنه لترك طلب العلم والاشتغال بالتجارة فإنه لا يطيعه في ذلك، وليس هذا من العقوق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عقوق الوالد

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏5383‏)‏

س 8‏:‏ إذا كان الولد ردي في أمه، ويتشاجر مع أبيه بالكلام، هل يعتبر عاقا لوالديه‏؟‏

ج 8‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فيعتبر عاقا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ترك العمل بالخارج برا بالوالدة المريضة

الفتوى رقم ‏(‏5393‏)‏

س‏:‏ لي والدة على قيد الحياة ولله الحمد، وهي معتلة الصحة قليلا، وكثيرا تفاجئها نوبات الضغط والسكر أجاركم الله، مع العلم أنها متزوجة من عم لي ولديها أبناء، هم إخواني وأخواتي، ويقيمون معها في نفس المنزل، وعددهم أربعة، وأخي الذي هو أصغر مني مباشرة يصغرني فقط بسنة، وأنا الآن في التاسعة والعشرين من عمري‏.‏ ووالدتي هذه لم أقطع الصلة بها إطلاقا ولله الحمد، فأنا أتصل بها هاتفيا يوميا تقريبا لأطمئن على حالها وإخواني، وأطمئنها على حالي وأهلي، وأصلها بكل ما تريد ماديا، وهذه واجبات أعتبرها وأقوم بها ولله الحمد، وهي راضية عني كل الرضا لولا أنها وفي كل مكالمة هاتفية أو إذا حضرت إلى المملكة- وأنا أحضر إليها كثيرا- تطلب مني أن أرجع إلى الرياض وأترك العمل في الخارج؛ لأكون بجانبها دائما ولا أفارقها؛ لأنها كثيرا ما تردد أنها مريضة وتخشى أن تموت ‏(‏والموت حق في رقاب العباد‏)‏ ولا أكون موجودا لديها فيغضب الله علي، وهي تبكي دائما وتؤرقني ببكائها وإلحاحها بأن أعود إلى الرياض وأكون بجانبها، رغم أنني طلبت منها أن تقيم معي في الخارج فرفضت، أفتوني أثابكم الله وجزاكم عني خير الجزاء‏.‏

هل أترك عملي وأطلب العودة وأضحي بمستقبلي ورزقي وأكون بجانبها لا أغادر الرياض، أو أستمر في أداء واجبي الوطني المطلوب مني وهو العمل في الخارج حتى انتهاء فترة عملي وعودتي‏؟‏ وقد أكون معرضا كذلك للنقل إلى دولة أخرى، فهذه طبيعة عملي‏؟‏

ج‏:‏ بر الوالدين واجب على الولد، وهو طاعتهما في المعروف ومد يد العون بالعطاء، والإحسان إليهما مهما أمكن وتليين الكلام لهما وتطييبه، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 24 ‏{‏وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا‏}‏ كما أن طلب الرزق والسعي فيه وكسب القوت واجب أيضا، فعلى هذا إن تيسر نقل عملك مؤقتا إلى الرياض لتكون بجانب والدتك، فهذا أحسن، وإن لم يتيسر نقلك فاستمر في أداء عملك، وألن الكلام لوالدتك عندما تطلب بقاءك عندها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

والدته مريضة ونادته وهو نائم ولم يجبها

الفتوى رقم ‏(‏5405‏)‏

س‏:‏ منذ عامين ووالدتي مريضة، وقد قمت بالواجب، وتدعو لي ليلا ونهارا بالعفو والعافية من الله عز وجل وراضية عني، إلا أنها توفيت إلى رحمة الله، ومن قبل وفاتها بأسبوع سهرت ليلة لم أنم معها، وفي ثاني ليلة نمت، وفي منتصف الليل سمعتها تناديني ولم أرد عليها، وكانت شقيقتي قائمة بها، وسألت شقيقتي‏:‏ ماذا تريد مني‏؟‏ قالت لي‏:‏ ما تريدك بل مع المرض تنادي أولادها واحدا واحدا، وفي الصباح سألتها‏:‏ هل تريدين شيئا‏؟‏ قالت‏:‏ لا، وسامحتني وقالت‏:‏ ليس في قلبي عليك شيء، والله يعفو عنك‏.‏ وإنني أتصدق على نيتها، وأطلب لها من الله أن يرحمها ويرحم والدي وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا إن الله سميع عليم‏.‏

إنني أطلب إفادتي‏:‏ هل علي ذنب عندما نادتني ولم أرد عليها، وما كفارته ليطمئن قلبي‏؟‏

ج 8‏:‏ كان ينبغي لك أن تجيب والدتك حينما نادتك، وخاصة أنك تعلم أنها مريضة، وقد تكون في حاجة إلى شيء لا تقضيه أختك التي إلى جانبها، ولكن إذا كانت قد سامحتك ودعت لك فلا حرج عليك، وينبغي أن تبرها بالدعاء والصدقة وصلة من كانت تحبه أيام حياتها، ولاسيما أقاربها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طاعة والديه قد تسبب أضرارا مادية بعض الأحيان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7911‏)‏

س 5‏:‏ والداي عند إطاعتهما قي أوامرهما في بعض الأحيان طاعتهما تسبب لنا أضرارا دنيوية، فهل أطيعهما أم لا‏؟‏

ج 5‏:‏ تطيعهما في المعروف ما استطعت، ولا تطعهما في معصية الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

معارضة الأم للخروج للجهاد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4300‏)‏

س 2‏:‏ أنا شاب لي زوجة وطفلة ووالد ووالدة، وعندي النية للذهاب إلى أفغانستان للجهاد، غير أن الوالدة رفضت ذلك، بحجة أني وحيدها من الذكور، ولها بنت متزوجة، هل أطيعها أم أذهب وأتركها‏؟‏

ج 2‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2842‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2549‏)‏، سنن الترمذي الجهاد ‏(‏1671‏)‏، سنن النسائي الجهاد ‏(‏3103‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2529‏)‏، سنن ابن ماجه الجهاد ‏(‏2782‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/193‏)‏‏.‏ جاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال‏:‏ أحي والداك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ ففيهما فجاهد‏.‏ فقيامك بأمك وطاعتك لها أولى من سفرك إلى أفغانستان للجهاد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رفع الصوت عند الوالدين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4494‏)‏

س 3‏:‏ هل يجوز رفع الصوت عند الوالدين في حالة نقاش في أمور دينية، وهل تقبل دعوتهما إذا دعوا عليك وأنت تريد نصحهما‏؟‏

ج 3‏:‏ أمر الله بالإحسان إلى الوالدين وبرهما والرفق بهما، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 24 ‏{‏وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 25 ‏{‏رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا‏}‏‏.‏

ومن هذه الآية الكريمة تعلم أنه لا يجوز رفع الصوت عليهما، بل يجب التأدب معهما وخفض الجناح لهما، أما دعوتهما على ولدهما فخطرها عظيم، وهي حرية بالاستجابة إذا كان الولد ظالما لهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المعاملة الشرعية الواجبة على البنت لوالدتها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5042‏)‏

س 2‏:‏ ما هي المعاملة الشرعية الواجبة على البنت نحو أمها التي تصر على المعاصي الكثيرة، فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجرون العاصي حتى يتوب، مع العلم بأن هذه الابنة حذرت أمها المعاصي كثيرا، لكنها لا تتوب ولا تمتنع‏؟‏

ج 2‏:‏ الواجب على البنت نحو أمها‏:‏ الإحسان إليها، وبرها، وتليين الكلام لها، قال تعالى‏:‏ سورة الأحقاف الآية 15 ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا‏}‏ وعليك الاستمرار في نصحها ودعوتها إلى الخير إلى أن يهديها الله؛ لأن الوالدين لهما حكم خاص ليسا كغيرهما من الناس، للآية الكريمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المكوث بالبيت الذي فيه ابنة عمه برا بوالديه

الفتوى رقم ‏(‏5694‏)‏

س‏:‏ لي ابنة عم مقيمة معي في المنزل، والدها متوفى، ووالدتها متزوجة، وهي خطيبة أخي الكبير المسافر، وهي ليست ملتزمة، ولكنها والحمد لله لا تنال من قلب هداه الله للإيمان، فأفتوني رحمكم الله‏:‏ هل أترك البيت‏؟‏ لأن تركها هي تغادر البيت من المستحيل، ومغادرتي البيت يغضب والداي الكبيرين المسنين، وهما ملتزمان بالإسلام، ويمكن أن يغضبا علي، ويموتا وهما غاضبان، فهل يحل لي ترك البيت وإغضاب الوالدين، أم الجلوس في البيت ولا أضمن نفسي من الفتنة، أفتونا يا سماحة الشيخ ليزول الوسواس‏؟‏

ج‏:‏ إن كان الواقع ما ذكر من وجود أبويك في البيت ووالدك محرم لها، ومن تشديد والديك في بقائك معهم في البيت- فلا حرج عليك في السكنى معهم، مع ملاحظة عدم الخلوة بها، وأمرها بالحجاب، وغض النظر منك عنها، مع الاستعانة بالله وسؤاله العافية، ونوصيك بالمبادرة بالتزوج؛ لأن ذلك يعينك على حفظ فرجك وغض بصرك، كما جاء بذلك الحديث الصحيح‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4778‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2240‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/378‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2165‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والده يجبره على بقاء زوجته في البيت ولا تزور أهلها

الفتوى رقم ‏(‏5880‏)‏

س‏:‏ أنا رجل في الثلاثينات من العمر، وحاليا أحضر الدراسات العليا في الطب‏.‏ تربيت في كنف والدي، وكانت سيرتي معه مضرب المثل في محيطنا ولله الحمد‏.‏ وفي أول سنين دراستي الجامعية زوجني والدي باختياري من ابنة عمتي؛ أي ابنة أخته التي كان يكن لها كل حب وتقدير، وكان ذلك الزواج قبل حوالي ست سنوات، وخلال السنوات الأولى كنت في الخارج للدراسة، وزوجتي معي بالطبع، وبعد غياب سنة عدنا للزيارة لفترة قصيرة، وخلال تلك الزيارة سمحت لزوجتي قضاء أكثر الوقت عند والديها، ولكن ذلك أغضب والدي، فحاول إقناعها، فأخبرته بأن ذهابها إلى أهلها هو بموافقة زوجها- أي‏:‏ أنا- فحاول إقناعي أنا بمنعها فحاولت المداراة، ولكن لا فائدة، وطلب مني أن أطلقها، ولكني أخبرته بأن الله قد وفق بيننا، وعدل عن رأيه بعد أن قبلت قدميه، ومرت السنوات وأنا في الخارج، وتتكرر المشاكل التافهة في كل زيارة لي، ورزقت بابنة، وزاد ذلك من عدم رضى والدي، والآن زوجتي في شهرها السابع بالطفل الثاني، أما عن زواجي فأحمد الله وأشكره على توفيقه، فزوجتي امرأة تؤدي واجبها نحو ربها ثم زوجها، أخيرا حدث ما لم يكن في الحسبان، فلقد واجهني والدي بأفكار غريبة عن عائلة زوجتي، وبدأ يتخيل أنها ضده وأنهم أعداء له، وقطع علاقته بأخته تماما، وطلب مني الطلاق من زوجتي، وأخبرني في رسالة مطولة بأنه سيغضب علي ويعتبرني ابنا عاقا، وأخبرني أنه سيدعو علي بأن الله لا يوفقني في زواجي وفي ذريتي إذا لم أسمع ما يطلبه مني، ولقد صار يكرر قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وذلك عندما طلب من ابنه أن يغير عتبة بابه، أي‏:‏ زوجته، ففعل طاعة لوالده‏.‏ والآن يا فضيلة الشيخ‏:‏ ماذا أفعل‏؟‏ زواجي موفق ولله الحمد، ولدينا طفلة والآخر في الطريق، ولم أر في زوجتي إلا كل ما يسرني في أمور الدين والدنيا، فما لها من ذنب، ومن ناحية أخرى والدي يهدد بالغضب، وبأنه سيدعو علي إذا لم أطلق زوجتي، فما هو المخرج‏؟‏

وملخص سؤالي هو‏:‏ هل أنا عاق أو عاص والدي لو رفضت أن أطلق زوجتي، وهل دعواته علي تدعو للقلق‏؟‏ وفي الوقت الحالي قررت أن استمر بمداراته والاتصال به باستمرار، متجاهلا موضوع طلبه، أرجو منكم الجواب بفتوى واضحة؛ لعلها تكون وسيلة لإرضاء الجميع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من استقامة زوجتك، وقيامها بما أوجب الله عليها من حقوقه سبحانه، ومن حسن العشرة معك ومع والديك فلا حرج عليك في إبقائها زوجة لك، ولا يضرك غضب والدك ودعاؤه عليك من أجل ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏

وأما قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في أمره ابنه أن يطلق زوجته وامتثال ابنه أمره، فقد كان لسوء خلقها في مقابلة والده، وتبرمها من المعيشة وشكواها من ضيق الحياة لا لمجرد الهوى، ولذا لم يأمره بطلاق الثانية لحسن مقابلتها ورضاها بالمعيشة وثنائها على الله تعالى وعلى الحياة الزوجية، وعليك أن تعامل والديك بالمعروف لقوله تعالى‏:‏ سورة العنكبوت الآية 8 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يسيئون إلى والدهم لإساءته إلى والدتهم

الفتوى رقم ‏(‏6016‏)‏

س‏:‏ والدتي تنصحنا مع كل مشاكلها وهمومها بأن نسلم على أبينا، وأن نراه ونحييه ونذهب معه، ولكننا نرفض هذا، إذ كيف نطاوعها في هذا الشيء مع كل ما يفعله معها، ومع هذا كله فأخي الأكبر هداه الله دائما يتشاجر مع والدتي بالكلام وبالأفعال التي لا يرضاها الله ورسوله لابن مع والدته، وذلك لأنه مع ذلك يذهب لوالدي ويخدم امرأته مع كل ما يفعله والدي في أمي، وكذلك زوجته، والتي أصبحت تعمل على طرد أولاده؛ تضجرا منهم، وتغلق الباب في وجوههم، ومع هذا كله والدتي لا تقول شيئا نحو والدي إلا بأمرنا بحسن معاملته مع كل ما يفعله معنا، أما أنا بت أشك في نفسي وفي أعمالي هل هي صح أم خطأ، وتارة يرتفع صوتي على أمي، وذلك لعجبي وتضجري لتصرفات تفعلها مع كل ما يعمله معها والدي، فأنا أفهمها بأن لها كرامة وعزة فلا يجب أن تدوس عليها بسبب والدي، وعندما أنصح أخي يستهزئ بي ويشتمني ويرميني بالنفاق والرياء، فأنا في حيرة من أمري ومن تصرفاتي، وما أود الإجابة عليه من فضيلتكم جزاكم الله خيرا هو‏:‏ ما العمل تجاه ما يعمله والدي تجاه والدتي، وما الذي ينبغي لوالدتي أن تعمله، وكذلك ما الذي يجب علي أن أفعله وإخوتي تجاه والدتي ووالدي، هل القطيعة أم المعاملة الحسنة عملا بحقوق الوالدين مع كل ما يفعل بوالدتي‏؟‏ وأرشدوني جزاكم الله خيرا ماذا علي أن أفعل في الاتجاه الصحيح للعمل بمرضاة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج‏:‏ طاعة الوالدين واجبة في المعروف، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا‏}‏ فما أمرتكم به أمكم من السلام على والدكم ومساعدته هو الواجب عليكم نحو أبيكم، وينبغي لوالدتكم أن تصبر على ما تلقى وأن تحتسب؛ عسى الله أن يجعل لها فرجا من الضيق، وأن تعامل زوجها أحسن المعاملة؛ من إحسان العشرة وعمل ما تستطيعه من الإحسان وفعل المعروف، قال تعالى سورة الكهف الآية 30 ‏{‏إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة طه الآية 132 ‏{‏وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى‏}‏ نسأل الله أن يوفقكم للبر بوالديكم، وأن يهدي والديكم للعشرة الحسنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والده يرتكب المعاصي ماذا يعمل معه‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6286‏)‏

س 4‏:‏ أبي يداوم على شرب المسكر؛ مثل‏:‏ الحشيش والأفيون والكينا، وهو يعتقد أن هذه الكينا ليست بخمر، حيث إنها تباع بالصيدليات، وأيضا فهو يسب الدين، فبماذا تنصحني نحوه، وما الواجب علي فعله‏؟‏

ج 4‏:‏ استمر في نصح أبيك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن في بيان حكم هذه المنكرات، عسى أن تنفعه النصيحة ويتوب الله عليه، فإذا أصر على المنكرات فاعتزله فيها، ولا تعنه عليها، وصاحبه في الدنيا بالمعروف؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 14 ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ‏}‏ إلى قوله سبحانه‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ينصح إخوانه ووالدته تغضب عليه

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6312‏)‏

س 6‏:‏ من أراد نصح إخوانه أو أخواته فتكلمت عليه والدته، ولعنته، وغضبت عليه تمام الغضب، علما بأنه لم يرد عليها بكلمة فيها خطأ، فهل يلحقه آثام مما ألحقت به وغضبت عليه‏؟‏

ج 6‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا إثم عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

يشتم والديه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6301‏)‏

س 2‏:‏ في يوم من الأيام شتمت أبي وأمي وأختي بسبب غلط كبير، وهم قد انتقلوا إلى رحمة الله، رحمهم الله وكافة المؤمنين، وقد كرهتها من أجل السب‏.‏ أفيدونا‏.‏

ج 2‏:‏ أسأت بسبك لوالديك وأختك، وارتكبت ما حرم الله من عقوق الوالدين وإيذاء أختك، وذلك من كبائر الذنوب، فاستغفر الله وتب إليه، واطلب الرحمة والمغفرة لهم، وبرهم بالصدقة عنهم وبالإحسان إلى من له بهم صلة من الأحياء، أقارب أو أصدقاء، عسى أن يعفو الله عنك ويغفر ذنبك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تصل أمها وهي غنية وزوجها يمنعها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6416‏)‏

س 2‏:‏ إنني أرسل إلى أمي نقودا شهريا، ولديها ملك فيلا، وعملت به مشروعا تأخذ منه ربحا معقولا، ولديها رصيد بالبنك معقول، وليس بكثير، والله أعلم، وأنا بنت وغير مكلفة شرعيا بإرسال نقود، ولكن حنيني إلى أمي يدفعني إلى إرسال هذه النقود وزوجي يقول لي‏:‏ نحن أحوج إلى هذه النقود‏؟‏ لأننا سنكون مستقبلنا، ولكن لم أستمع إليه لحنيني الزائد إلى أمي، فما هو التصرف الصحيح، وهل عدم الاستماع إلى زوجي يعتبر معصية‏؟‏

ج 2‏:‏ صلة الوالدة مشروعة، وقد أحسنت صنعا ببرك إياها، إذا كان ما أرسلت من النقود من مالك، أما إذا كان من مال زوجك فلا يجوز أن تصليها بشيء منه إلا بطيب نفس زوجك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ترك فعل السنة طاعة للوالدين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6448‏)‏

س 4‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يترك سنة في سبيل طاعة الوالدين‏؟‏ مثل‏:‏ أن يطلب منه والده عدم ارتداء القميص، وهل هناك فرق في هذا الأمر بين السنة المستحبة والسنة الواجبة، وهل فعل أي سنة يعتبر معروفا‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كانت طاعة الوالد تخالف أمرا من أوامر الله، أو توجب ارتكاب ما حرم الله- فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لك أن توافقي والدك على ما فيه طاعة له وهو معصية لله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يَكره والده لأنه يؤذي الجيران

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6461‏)‏

س 1‏:‏ إنني أجد بغضا وكراهية لأبي؛ وذلك غضبا لله عز وجل، فإنه ما من بيت من بيوت الجيران إلا ونظر على شأنهم، وكم من المشاكل حدثت بسبب هذا الموضوع، وعلمت حقا بما

قاله ابن عباس- رضي الله عنهما-، أنه سيأتي زمان على هذه الأمة يذوب فيه قلب المؤمن كما يذاب الملح في الماء، وذلك لكثرة ما يجد ولا يقدر أن ينكره، وإنه يسبب لي المشقة لعلمي أن معصية الوالدين من الكبائر‏.‏

ج 1‏:‏ عليك بالإحسان إلى والدك وبذل المعروف له وطاعته في غير معصية الله عز وجل، وحاولي بذل النصيحة له إن قدرت عليها ولم تخشي مفسدة أعظم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لا يستطيع أن يعمل لوالديه شيئا

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6575‏)‏

س 4‏:‏ إذا كان للإنسان الأب والأم ولكن لا يستطيع أن يعمل لهما شيئا وهو عاجز أن يعمل لنفسه كيف يجد بركتهما‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليه لكونه معذورا ولكن يدعو لهما ويصلهما بما استطاع من الزيارة أو الكلام الحسن واللين ونحو ذلك وسيجعل الله له بذلك الأجر والثواب والبركة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يرغب في السفر للبحث عن العيش ووالده لا يرضى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6582‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم الدين في إنسان يعيش في مشاكل مادية ثم عائلية تصل به إلى الاشمئزاز من والده بالخصوص، وعرض الولد على أبيه تسريحه ليحقق مطالبه خارج بلده الأصلي ‏(‏بلد عربي مسلم إلى بلد أوربي‏)‏ ورفض أبوه ذلك‏.‏

فالسؤال‏:‏ هل يستطيع في هذه الحالة الولد الخروج من الأسرة إلى طلب العيش خارج بلاده، دون اللجوء إلى رأي أبيه المتعصب، مع أن أمه راضية بخروج الابن؛ نظرا للمشاكل العديدة المطروحة‏؟‏

ج 2‏:‏ على الولد أن يبر أباه وأمه، ويحرم عليه عقوقهما وإيذاؤهما، ولو بالتأفف وإظهار الاشمئزاز والضجر، وأن يقوم بمعونة كل منهما قدر الطاقة فيما يحتاجان إليه مالا أو عملا‏.‏ أما الانفصال عنهما أو عن أحدهما بسفر ونحوه، فإذا كانت المشاكل لا تحل إلا بذلك فلا حرج على الولد في ذلك للضرورة، ولو لم يأذن الوالد أو الوالدة أو هما جميعا، مع القيام بما يقدر مما يحتاجان إليه من مال أو خادم؛ أداء لحقهما عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يدعو والدته بكلمة يوه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6753‏)‏

س 1‏:‏ المرء يدعو أمه بكلمة ‏(‏يوه‏)‏ فما حكم ذلك‏؟‏

ج 1‏:‏ الواجب على المسلم أن يخاطب والديه ويناديهما ويتحدث معهما بما فيه لطف وأدب، مثل‏:‏ ‏(‏يا أمي‏)‏، ‏(‏يا أبي‏)‏، ‏(‏يا والدي‏)‏، ‏(‏يا والدتي‏)‏، ونحو ذلك مما فيه إشعار بالحنان والتوقير والاحترام، فإذا كانت كلمة ‏(‏يوه‏)‏ في عرف بيئته لا جفوة فيها ولا غضاضة- فلا بأس وإلا فلا يجوز نداء الأم بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والدته متزوجة وإذا زارت أهلها ترغب مرافقته لها ووالده لا يرضى

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6878‏)‏

س 3‏:‏ أمي مطلقة ومتزوجة برجل آخر، وعندما تأتي إلى أهلها في زيارة، أبي يرفض أن أمشي معها؛ لأنها وحدها، وأمي تلح علي أن أذهب معها، فأنا في حيرة في ذلك‏.‏ فهل أتبع هذا أم ذاك‏؟‏

ج 3‏:‏ يجب عليك بر والديك جميعا، والإحسان إليهما قدر استطاعتك، وليس لواحد منهما أن يمنعك من بر الآخر، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف أن يمنعك من بر أمك‏.‏ وعليك أن تعالج الموضوع بحكمة، حتى تكسب رضاهما جميعا، وذلك حسب الإمكان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق على الوالدين بذبيحة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6949‏)‏

س 7‏:‏ هل يجوز أن أتصدق على أمي أو أبي بالذبح أو لا يجوز‏؟‏ وبعض الناس عندنا يذبحون كل سنة على أبيه أو أمه‏.‏ ما هو رأيكم‏؟‏

ج 7‏:‏ يجوز أن تتصدق على أبيك وأمك بذبيحة دون أن تذبحها على قبرهما، ودون أن تحدد لها وقتا تعتاده؛ كوقت خروج جنازتهما من البيت، أو وقت دفنهما، أو على رأس كل أسبوع أو سنة، فإن ذلك التحديد بدعة، أما الضحية عنهما فتذبح في وقتها الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التزمت الحجاب وأساء إليها أهلها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7533‏)‏

س1‏:‏ إنني فتاة في السابعة والعشرين، ومتعلمة تعليما عاليا وكنت أشتغل في البحث العلمي، ولكن هداني الله وتركت الشغل ومكثت في البيت ولبست الزي الإسلامي الكامل من تغطية كل جسدي- أي‏:‏ النقاب- وكان هذا سببا في معاناتي مع أهلي، فإنهم كلهم تاركون للصلاة، وأنا أعلم حكم تارك الصلاة، وبعضهم يشرب المخدرات، ويستهزئون بي، ويسبون الدين، وتسببوا في معاناتي عامين كاملين، وتقدم لي شاب ملتزم دينيا وتسببوا في فسخ خطبتي، ثم تقدم لي شاب آخر وتم العقد عليه، وسوف يتم البناء إن شاء الله قريبا، فهو كاره لكل هذه الأسباب ومعهم سماع للراديو والتلفزيون بصورة غريبة، والاختلاط عندهم متيسر بين النساء والرجال، بين الأقارب والجيران، ولهذا قال لي قبل العقد أو بمعنى أصح‏:‏ أنا قلت له‏:‏ إنني لن أزور أهلي بعد الزواج، وكان قصدي غير مطلق- أي‏:‏ على الأقل في الأعياد- ثم كرر لي هذا بعد العقد وقال لي‏:‏ إن الاتفاق كان نهائيا- أي‏:‏ عدم زيارتي تماما- فإنني بين أمرين‏:‏ طاعة زوجي، وعدم عقوق الوالدين‏.‏ مع العلم بأنهما متقدمان في السن، فإنني أعلم بحكم عدم طاعة الزوج وحكم عقوق الوالدين، فإنني في حاجة لمعرفة الحكم والفصل في هذا الموضوع، مع العلم بأن زوجي مستعد لتنفيذ الحكم الديني في هذا إذا كان في صالحي فأرجو الرد سريعا‏.‏

ج 1‏:‏ أطيعي زوجك في المعروف، وتعاوني معه على البر والتقوى، وزوري والديك ومعك زوجك؛ برا بهما وصلة لهما، مع النصح لهما بالمعروف، واجتناب ما يرتكبان من المعاصي؛ لقوله‏:‏ سورة لقمان الآية 14 ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تلزم أخويها بمراجعة الدروس وتشد عليهم

الفتوى رقم ‏(‏7513‏)‏

س‏:‏ أنا فتاة في العشرين من عمري، وأخت لأخوين وأخت واحدة ولدي أم، أما والدي فتوفي منذ سنتين ونصف، نعيش في بيتنا عيشة هنيئة في العطل، وحالتنا المادية مرضية والحمد لله، وكذلك العلاقات بيننا جيدة، وما ينغص حياتنا هو أن أخي الأكبر وعمره 17 سنة، والأصغر وعمره 13 سنة يسببان لنا أنا ووالدتي المضايقات والخصام؛ بسبب أنهما لا يكتبان الواجبات المدرسية ولا يقرآن إلا بالضغط والضرب مني، والأكبر الآن في الصف السادس والأصغر في الخامس، إذ إنهما متأخران في دراستهما بسبب السقوط، وأنا أضربهما إذا لم يكتبا الواجب ويحفظا، فتغضب والدتي لذلك، وتدعو علي وعليهما أيضا، أما طريقتي في ذلك‏:‏ فأقول لهما‏:‏ من كتب الواجبات وحفظ الدرس فسيخرج ليلعب إلى الساعة التاسعة ليلا، وقليل ما يفعلان ذلك، وعندما أسمع لهما المغرب أو العشاء لا أجدهما حافظين، فأضطر إلى ضربهما في يديهما بلوح من الخشب، فتغضب والدتي وتدعو علي وعليهما، وتقول‏:‏ ‏(‏لا وفقك الله أنت وإياهما‏)‏ وأحيانا يخرجان من المدرسة إلى الشارع دون المجيء إلى البيت، فلا يأتيان إلى البيت إلا الساعة الحادية عشرة وأكثر من ذلك فتغضب أمي وتقول لي سوف تجدين ذلك في حياتك، فأجلس أبكي وأخاف الله، ولكن إذا ما تذكرت نيتي وأنها خالصة وأن كل ما أفعله من أجلهما ومن خوفي عليهما يهون ذلك، ولكن غضب والدتي وعدم مقدرتي عليهما هو ما يزعجني ويسبب لي الزعل والضيق، ولا أدري ماذا أفعل، أعينوني أعانكم الله‏:‏ هل أتركهما ولا أتدخل في أي شيء يغضبهما‏؟‏ فوالدتي تطلب أن أعاملهما بالوسط، وأنا لا أقدر على ذلك، والترغيب لا ينفع معهما، فأغلى شيء لديهما أن يخرجا ليلعبا ويذهبا مع أصدقائهما، أم ماذا أفعل‏؟‏ وسأعمل بما ترونه صحيحا إن شاء الله، غير الوسط بين الترغيب والترهيب، فأنا لا أقدر على ذلك، وأنا أفكر الآن في أن أتخلى عنهما نهائيا وأتركهما لوالدتي، التي لم أعرف إلى الآن كيف طريقتها معهما وعمرها في الستينات حوالي ‏(‏55‏)‏ فلا أدري كيف ستعاملهما‏.‏ المهم ماذا أفعل أنا الآن‏؟‏ بعد ما بعثت برسالتي الأولى والتي لم تردوا عليها بقيت أعاملهما على طريقتي، وما زالت أمي تغضب مني وتقول‏:‏ أتركيهما فإن الهادي هو الله، وأنا أخاف عليهما وأتمزق من داخلي عند غضب والدتي علي، وأفكر جديا في تركهما، ماذا أفعل بربكم أرشدوني‏؟‏

ج‏:‏ أطيعي الوالدة وترفقي بها، وانصحي لإخوتك بالمعروف، فمن هداه الله واستجاب للنصيحة فالحمد لله، ومن أبى وأصر على غيه فأمره إلى الله، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وليس إليك تحويل القلوب عن مجراها والله المستعان، وبهذا تبرأ ذمتك، وسوف لا يصيبك شيء من دعاء الوالدة إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7536‏)‏

س 2‏:‏ هل يمنع الشرع الإسلامي إذا رأى ولد والده أو والدته تحمل متاعا أن يسرع ويأخذه عنهما‏؟‏ وهل الإسلام أمر دعاته أن يعلم الأولاد ليحقروا آبائهم وأمهاتهم المسلمين وإن كانوا عكسهم فما حكم الشرع نحوهم إذا لم يمنعوا أولادهم عن الصلاة‏؟‏

ج 2‏:‏ دلت الأدلة الشرعية على وجوب الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف، والمساعدة لحمل المتاع عنهما من الإحسان إليهما، ولا يجوز احتقارهما، لكن إذا كانا كافرين فلا يطعهما في معصية الله من الشرك به، ونحو ذلك، قال تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والده يمنعه من تعليم بناته

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6362‏)‏

س 11‏:‏ رجل عنده بنات، ويرغب إدخالهن المدرسة، إلا أن والده لا يرضى بذلك، ويمنعه من دخولهن، فهل يأثم لو أدخلهن المدرسة، وهل هذا عقوق في والده‏؟‏

ج 11‏:‏ إذا أدخلهن لتعليم العلم النافع فلا يأثم، وليس هذا من العقوق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ينهر والديه مع حبه لهما

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7731‏)‏

س 5‏:‏ ما حكم من ينهر والديه، مع كونه يكن لهما حبا جما لا يماثله حب، بعد حب الله ورسوله‏؟‏ أي يظهر لهما بعض العصبية، مع كونه لا يرضى لهما أدنى أذى، وهل يسمى ذلك عقوقا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يأثم بنهرهما، ويعتبر عقوقا، ولو كان قلبه مملوءا بالحب لهما، ويكره إصابتهما بأدنى أذى؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يصل والده لكن والده يسافر بالمال للهند

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7921‏)‏

س 6‏:‏ لدي صديق يسأل‏:‏ هل يجوز قطع المساعدة عن أبيه الذي يأخذ منه مساعدة مالية كل شهر، لكنه هداه الله يجمعها ويذهب بها إلى الهند‏؟‏ ولقد نصحته بعدم القيام بهذا السفر الذي لا يرضي الله عز وجل، هل يجوز لي قطع المساعدة عنه‏؟‏

ج 6‏:‏ أولا‏:‏ تواصل نصحه وأمره بالخير وتجنبه للمنكر‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان ما تدفعه له ينفقه في حرام أو يستعين به في حرام فاقطعه عنه؛ كفا له عن الحرام، وإلا فاستمر في صلته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود